Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50759.2017 بتاريخ 07/11/2018 : لا تواصل للجلسة العامة بعد رفعها إلا بدعوة جديدة من الهياكل المختصة
Principe juridique
- مفهوم التعذر الوارد بالنص القانوني المطلق يؤخذ على إطلاقه فلا يقتصر على حالات المرض أو العجز، غير أن تحقق التعذر يترتب عنه وجوب توقّف الجلسة وإعادة الدعوة إليها من الهياكل المختصة باعتبار ذلك إجراءً أساسيا متعلقا بالنظام العام.
- إذا تم رفع الجلسة العامة فإنها تنتهي قانونا ولا يجوز مواصلة مداولاتها تحت نفس الدعوة وبنفس الإطار الإجرائي، إذ تقتضي سلامة الانعقاد إعادة الدعوة لانعقاد جديد ضمانا لانتظام سير أجهزة الشركة وشفافية قراراتها.
- لا يجوز الجمع بين مهام رئيس الجلسة ومهام المدقق ضمن مكتبها لما في ذلك من تضارب يمس وظيفة التدقيق، ولا يصح الخلط بين المهام بمجرد التمسك بالصفة التمثيلية، ما لم يثبت عدم وجود مساهمين آخرين يسمح بهم توزيع المساهمات لتكوين مكتب الجلسة دون هذا الجمع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 281 م ش ت-الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.