Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29171 بتاريخ 29/12/2021 : يتحقق فسخ وعد البيع عند ثبوت عدم تنفيذ الالتزام المحمول على الواعد بافراد محل الوعد برسم عقاري مستقل

J P 29171/202129 décembre 2021

Principe juridique

  1. لا محل للاحتجاج بالأحكام المتعلقة بمماطلة المدين وعدم الوفاء إذا كان النزاع منصبا على فسخ وعد البيع لتعذر التنفيذ لا على مجرد التأخير في التنفيذ.
  2. الأصل أن الالتزام بإفراد محل الوعد بالبيع برسم عقاري مستقل يتحمله الواعد بالبيع بوصفه المالك وصاحب الصفة في القيام بإجراءات التحيين ومتابعتها ما لم يثبت وجود توكيل صحيح ينقل هذا الإجراء إلى الغير.
  3. تملك محكمة الموضوع سلطة تفسير الشروط المختلف عليها واستخلاص مقصود العاقدين دون رقابة تعقيبية متى كان تفسيرها مستندا إلى عبارة العقد ومضمونه وكانت الصيغة تحتمل المعنى الذي حملته عليه.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت.-الفصل268و285م.ا.ع-الفصل305و421م.ا.ع-الفصل 513م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.