Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73913.2019 بتاريخ 04/12/2019 : أجل الثلاثة أشهر في تعديل معين الكراء أجل تفاوض لا يسقط الحق في التقاضي

J P 73913.2019/20194 décembre 2019

Principe juridique

  1. النزاع المتعلق بتعديل معين الكراء التجاري يخضع لأحكام التعديل المنصوص عليها بالفصلين 24 و25 من قانون 1977 ولو تضمن التنبيه صبغة مزدوجة تجمع بين إنهاء الكراء وعرض الترفيع في المعين طالما انحصرت المنازعة في مقدار الكراء دون أصل التجديد.
  2. أجل الثلاثة أشهر الوارد بالفصل 24 من قانون 1977 هو أجل مخصص للصلح والتفاوض قصد الوصول إلى اتفاق رضائي حول معين الكراء، ولا يترتب عن انقضائه سقوط الحق في التقاضي بل يفتح للطرف الراغب في الكراء العادل إمكانية القيام لدى المحكمة طبق إجراءات الفصل 28.
  3. أجل الثلاثة أشهر المنصوص عليه بالفصل 27 من قانون 1977 هو أجل سقوط خاص بالمنازعات المتعلقة برفض التجديد أو المطالبة بغرامة الحرمان، ولا يمتد إلى دعاوى تعديل معين الكراء لعدم إحالة المشرع عليه في نظام التعديل وإفراد هذا الأخير بآجال وإجراءات مستقلة.
  4. يعد خرقا للقانون وسوء تطبيق له إعمال أجل السقوط المنصوص عليه بالفصل 27 على دعوى تعديل معين الكراء الخاضعة للفصل 24 بما ينطوي على خلط بين نظام غرامة الحرمان ونظام تعديل معين الكراء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية-الفصلين 24 و 25 من القانون المذكور-الفصول 4 و5 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الفصلين 24 و28 من القانون المذكور اعلاه-الفصلين 24 و25 من قانون 1977-الفصل 24 من قانون 1977-الفصلين 25 و26 من هذا القانون-الفصلين 28 و29 من هذا القانون-الفصل 28 من قانون 1977-الفصل 27 من قانون 1977-الفصلين 7 و27-الفصل 24 من القانون المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.