Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79511 بتاريخ 27/01/2021 : تقدير النفقة من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند قضاء الموضوع إلى أسباب سائغة
Principe juridique
- تقدير النفقة يدخل في نطاق المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع اجتهادا وتقديرا بناء على عناصر الإثبات المعروضة عليها، ولا تخضع استنتاجاتها لرقابة محكمة التعقيب متى كانت مبنية على أسباب سائغة ومتّصلة بما يدعمها بالملف.
- تطبيق معيار وسع حال المنفق يقتضي من محكمة الموضوع استخلاص القدرة المالية من القرائن الجدية والوثائق المقدمة، ويجوز لها ترتيب الآثار القانونية على ثبوت امتلاك عقارات أو قيام قرائن على ممارسة نشاط مدرّ للدخل عند عدم تقديم المنفق لما يفيد حقيقة دخله.
- لا يقوم خرق القانون أو ضعف التعليل في مادة النفقة إذا بيّنت محكمة الموضوع أنها وازنت بين وسع المنفق وحاجة المنفق عليه في ضوء تطور كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار على أساس العناصر الواقعية الثابتة، لأن الطعن حينئذ لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة التقدير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 50 من م اش-الفصلين 50 و 52 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.