Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84467.2023 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم صفة المكري في دعوى الإخلاء لعدم دفع معينات الكراء إلا بثبوت انتقال الملكية إليه على وجه قانوني

J P 84467.2023/202510 septembre 2025

Principe juridique

  1. لا تُقبل دعوى الإخلاء المبنية على عدم دفع معينات الكراء إلا إذا أثبت المدعي قيام رابطة تسويغ صحيحة أو ثبوت صفته كمكري على أساس ملكية ثابتة أو انتقال ملكية قانوني يخول له استخلاص معينات الكراء.
  2. مجرد الإدلاء بعقد كراء شفاهي محرّر من طرف واحد لا يكفي لإثبات العلاقة التسويغية متى عارضه عقد تسويغ كتابي قانوني سابق ثابت التاريخ، إذ يتعين على المحكمة الترجيح بين الحجج وفق قواعد الإثبات دون تحريف لمستندات الملف.
  3. عند التمسك بانتقال ملكية عقار كان على ملك أجنبي، يتعين على من يدعي الصفة كمكري أن يقدم ما يثبت قانونية انتقال الملكية وتسلسلها من المالكة الأصلية، وإلا اعتبر قاصر الإثبات في عنصر الصفة بما يوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على ملكية غير ثابتة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.