Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84467.2023 بتاريخ 10/09/2025 : لا تقوم صفة المكري في دعوى الإخلاء لعدم دفع معينات الكراء إلا بثبوت انتقال الملكية إليه على وجه قانوني
Principe juridique
- لا تُقبل دعوى الإخلاء المبنية على عدم دفع معينات الكراء إلا إذا أثبت المدعي قيام رابطة تسويغ صحيحة أو ثبوت صفته كمكري على أساس ملكية ثابتة أو انتقال ملكية قانوني يخول له استخلاص معينات الكراء.
- مجرد الإدلاء بعقد كراء شفاهي محرّر من طرف واحد لا يكفي لإثبات العلاقة التسويغية متى عارضه عقد تسويغ كتابي قانوني سابق ثابت التاريخ، إذ يتعين على المحكمة الترجيح بين الحجج وفق قواعد الإثبات دون تحريف لمستندات الملف.
- عند التمسك بانتقال ملكية عقار كان على ملك أجنبي، يتعين على من يدعي الصفة كمكري أن يقدم ما يثبت قانونية انتقال الملكية وتسلسلها من المالكة الأصلية، وإلا اعتبر قاصر الإثبات في عنصر الصفة بما يوجب نقض الحكم الذي بنى قضاءه على ملكية غير ثابتة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 1981 المؤرخ في 1/9/1981 autres décisions
- القانون عدد 123 لسنة 1993 بتاريخ 27/12/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.