Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80158 بتاريخ 10/09/2025 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير محكمة الموضوع للأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى بنت قضاءها على تعليل قانوني مستمد مما له أصل ثابت بالملف.
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة كيفية فهم محكمة الموضوع للوقائع أو استخلاصها للنتيجة منها، وإنما تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل وفق موجباته.
- يثبت كفاية التعليل عندما يبرز الحكم الأسس التي اعتمدها في الإدانة ويقيمها على مؤيدات ثابتة بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها، وبذلك يردّ الدفع بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع متى كان من قبيل المجادلة الموضوعية.
Textes appliqués
- الفصول 38 و40 و41 و42 و43 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصول 38 و40 و41 و42 من القانون عدد40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتمم بالقانون الأساسي لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 66 من م إ ج-الفصل 199 من م إ ج-الفصل 258 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.