Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24502 بتاريخ 23/06/2021 : فسخ عقد التسويغ يترتب عن الإخلال بشرط الترخيص الكتابي المسبق إذا اتفق الطرفان على جعله شرطا فسخيا

J P 24502/202123 juin 2021

Principe juridique

  1. طلب فسخ عقد التسويغ المؤسس على الإخلال ببنود العقد لا يندرج ضمن الدعاوى المنصوص عليها بالفصول من 27 الى 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977، مما يقتضي النظر فيه والبت فيه طبق احكام القانون العام.
  2. خضوع التسويغ للقانون عدد 37 لسنة 1977 لا يعفي المحكمة من الاحتكام إلى بنود العقد والالتزامات المتفق عليها بين الطرفين عند الفصل في طلب الفسخ متى كان موضوعه إخلالا تعاقديا لا يدخل ضمن الدعاوى المستثناة بذلك القانون.
  3. متى اشترط العقد الحصول على الترخيص الكتابي للمالكة قبل إنجاز البناء ورتب على مخالفته جزاء فسخ العقد، فإن عدم احترام هذا الشرط يكفي بذاته لتقرير الفسخ دون توقف على البحث في مدى تأثير البناء على اسس العقار.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/5/1977-الصل 31 من القانون المشار اليه-الفصول من 27 الى 30 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 796 من م اع-الفصل 242 من م اع-الفصل 533من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.