Jurisprudence

قرار تنازع الاختصاص عدد 744 بتاريخ 28/10/2024 : ينعقد الاختصاص للقضاء الإداري في دعاوى مسؤولية الإدارة الرامية إلى إلزامها بالأداء

J P 744/202428 octobre 2024

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الإدارية بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات متى كان المطلوب هو ترتيب مسؤولية الإدارة عن أعمالها أو أنشطتها والحكم عليها بالأداء.
  2. تختص الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية بالدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة متى لم يسند القانون الاختصاص إلى محاكم أخرى بنص خاص.
  3. يكون القضاء العدلي غير مختص حكميا كلما انصبت الدعوى على التصريح بمسؤولية الإدارة العمومية والحكم بإلزامها بالأداء باعتبار أن النزاع يكتسي صبغة إدارية تدخل في نطاق اختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل الأول من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996-القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972-الفصل 17 جديد من قانون المحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.