Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58113.2017 بتاريخ 23/01/2019 : الطعن في تقدير القيمة الكرائية يبقى غير مقبول متى كان موجها لمناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع من تقرير الاختبار
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع النزاع وترجيحها لعناصر الإثبات متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت في الملف ومؤديا قانونا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يعدّ الطعن غير وجيه إذا انصبّ على مناقشة مدى وجاهة اعتماد محكمة الموضوع لتقرير الاختبار أو رفضها إعادة الاختبار باعتبار ذلك من المسائل الواقعية الداخلة في سلطتها التقديرية.
- يستقيم اعتماد تقرير الاختبار في تقدير القيمة الكرائية العادلة متى ثبت أن الخبير احترم عناصر التقدير الواردة بالفصل 22 من قانون الأكرية التجارية سيما عنصر التنظير وخضعت أعماله لرقابة محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977-قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.