Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37427.2021 بتاريخ 13/04/2022 : عدم حجية الاختبار المأذون به على عريضة في مواجهة من لم يكن مستصدرا ضده
Principe juridique
- تكليف خبير بموجب إذن على عريضة لا تكون لنتيجته حجية في مواجهة شخص معنوي لم يكن مستصدرا ضده الإذن ولم يكن طرفا في أعمال الاختبار، بما يمنع معارضته به ولو كان ممثله القانوني هو الموجّه إليه الإذن بصفته الشخصية.
- طلب تكليف خبير لمعاينة ضرر وبيان كيفية رفعه قبل رفع الدعوى الأصلية يندرج ضمن الأذون الوقتية لحفظ الحقوق ويمكن استصداره وفق مقتضيات الفصل 214 م م م ت متى كان الغرض حماية الحق من الاندثار قبل نشر النزاع في الأصل.
- تمحيص توافر شروط المضرة على معنى الفصل 99 م ا ع وتقدير تجاوزها للحد الاعتيادي والمحتمل على معنى الفصل 100 م ا ع يدخل في نطاق اجتهاد محكمة الموضوع على أساس ما تعتمدُه من وسائل استقرائية ومنها الخبرة الفنية.
- متى طُعن بجدية في تقرير الاختبار وطرحت وسائل فنية بديلة لرفع الضرر، يتعين على محكمة الموضوع استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة وتمحيص دفوع الخصوم بما قد يشمل التحرير على الخبيرين أو إعادة الاختبار، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور في التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصلين 213 و214 م م م ت-الفصل 67 من مجلة التهيئة الترابية-الفصل 99 من المجلة المدنية-الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير-الفصل 100 م ا ع-الفصل 295 من مجلة شغل-الفصل 294 من مجلة الشغل-الفصل 293 و294 و295 مجلة الشغل-قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في /2005/11-القرار المؤرخ في 2012/10/24-الفصل 86 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.