Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74441 بتاريخ 06/07/2020 : قيام مضار الجوار على ضرر مستقبلي محقق متى وجدت أسبابه

J P 74441/20206 juillet 2020

Principe juridique

  1. القيام على أساس مضار الجوار لا يؤسس على ضرر محتمل قائم على التوقع، وإنما ينهض متى كانت أسبابه قائمة وقت رفع الدعوى ولو لم تترتب جميع آثاره بعد، فيعد حينئذ ضررا مستقبليا محققا لا يمنع من سماع الدعوى.
  2. تقدير وجود الضرر في مضار الجوار يكون بالنظر إلى العقار مصدر الضرر وقيام أسبابه، لا بالنظر إلى كون عقار مدعي الضرر مبنيا أو أرضا بيضاء، متى كانت المضرة ثابتة ومباشرة ومحققة.
  3. مخالفة القواعد المنظمة لحقوق الارتفاق المتعلقة بالكشف تؤسس لمضرة مفترضة محققة الوقوع في المستقبل لما تقتضيه من نيل من حرمة الجار وتقييد لحريته في البناء واستغلال ملكه وتخفيض القيمة العينية للعقار المتضرر.
  4. الاعتماد على نتيجة الاختبار لا يعيب الحكم متى كانت الملاحظات الخارجة عن مأمورية الخبير غير مؤثرة في وجه الفصل، كما أن دفوع الصبغة العمرانية والترخيص الإداري لا تنال من استقلال دعوى مضار الجوار عن مجال التراتيب والرخص الإدارية.

Textes appliqués

  • الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-أحكام الفصل 99 من م ا ع-الفصل 172 من م ح ع-أحكام الفصل 112 من م م م ت-الفصل 174 من م ح ع-الأمر عدد 760 المؤرخ في 19/9/1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.