Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84589 بتاريخ 22/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب على توصيف محكمة الموضوع لجدول تحديد المسؤوليات تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل كافيا ومستمدا مما له اصل ثابت بالملف.
- تكييف صورة الحادث ضمن إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات يكون سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر نسبة المسؤولية وفق ذلك الجدول دون أن يشكل ذلك سوء تطبيق للقانون.
- الدفوعات التي لم تثر أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لا تقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا كانت تتعلق بمصالح الخصوم ولا تتصل بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت-الفصل 121 من م ت-الفصل 127 من م ت-جدول تحديد المسؤوليات من قانون 15 أوت 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.