Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33623.2021 بتاريخ 30/03/2022 : انتفاء الشغب في العقار المسجل بقيام حق شخصي بالتسويغ منتج لآثاره

J P 33623.2021/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تقوم دعوى كف الشغب على عقار مسجل متى ثبت أن واضع اليد يستند إلى حق شخصي بالتسويغ يخول له التحوز والاستغلال، لأن وجود هذا السند المشروع ينفي عن وضع اليد وصف الاعتداء المكون للشغب.
  2. إن مجرد التوقف عن دفع معينات الكراء لا ينزع صفة المكتري ولا يضع حدا للعلاقة الكرائية من تلقاء ذاته، وإنما يخول للمالك سلوك دعاوى الاستخلاص أو طلب الإخراج لعدم الدفع وفق الآليات القانونية الملائمة.
  3. يكون القرار مخالفا للقانون وضعيف التعليل إذا اكتفى بإثبات ملكية العقار المسجل واعتبار الشغب قائما دون بحث الدفوع الجدية المتعلقة بقيام التسويغ ومؤيداتها، لأن تجاهلها يؤدي إلى تنزيل النزاع في غير إطاره القانوني وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل307م.ح.ع-الفصل51 وما بعده من م.م.م.ت-الفصل123م.م.م.ت-الفصل241م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.