Jurisprudence
قرار مجلس تنازع الاختصاص عدد 751 بتاريخ 28/10/2024 : الاختصاص ينعقد للقضاء الإداري في الدعاوى المتعلقة بتوضيح عقد إداري للتفويت في أراض دولية فلاحية
Principe juridique
- ينعقد اختصاص مجلس تنازع الاختصاص متى تمسّك المكلف العام بنزاعات الدولة بدفع عدم الاختصاص في مذكرة مستقلة ومعللة طبق الشكل الذي يفرضه القانون المنظم لتوزيع الاختصاص بين القضاء العدلي والقضاء الإداري.
- تختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية، متى كان المطلوب مراجعة العقد أو توضيحه بما يمسّ من عناصره ذات الطبيعة الإدارية أو ما يتصل بتحديد المنتفعين بالتفويت بمقتضى نظام قانوني خاص.
- يُستخلص الطابع الإداري للنزاع من موضوعه لا من صياغة الطلب، فإذا انصبّ الطلب على تعديل أو توضيح تصرف إداري في التفويت في أراض دولية ذات صبغة فلاحية فإنه يخرج عن ولاية القضاء العدلي ويدخل في اختصاص القضاء الإداري.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانوني الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص-الفصل4 من القانون الأساسي عـ38ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 والمتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الاختصاص-الفصل17 (جديد) من القانون الأساسي عـ39ـدد لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتنقيح القانون عـ40ـدد لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية-القانون عدد25 لسنة 1970 المؤرخ في 19 ماي 1970 المتعلق بضبط كيفية التفويت في أراض دولية ذات صبغة فلاحية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.