Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51281 بتاريخ 17/07/2017 : دعوى الفسخ لعدم خلاص معينات كراء بأشهر متفرقة تخرج عن اختصاص القاضي الاستعجالي

J P 51281/201717 juillet 2017

Principe juridique

  1. لا ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي متى كان الفصل في طلب فسخ الكراء لعدم الخلاص يقتضي بحثا واستقراء وتحريا في وقائع الخلاص ومناقشة الأدلة بما يمسّ أصل الحق.
  2. تطبيق آلية الفسخ المترتبة عن التنبيه بالدفع يفترض التثبت من توفر شروطها الموضوعية، وخاصة دقة الآجال واحتساب معينات الكراء غير الخالصة وصحة التنبيه، ولا يُكتفى بمجرد مرور الأجل دون إجراء هذا التثبت عند قيام منازعة جدية حول الخلاص.
  3. إثارة وجود مانع معنوي حال دون الحصول على وصولات الخلاص تفرض على المحكمة بحث وسائل الإثبات المقدمة ومناقشتها قبل ترتيب جزاء الفسخ، لأن ذلك يتصل بجوهر النزاع ولا يُحسم في إطار استعجالي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 23 لسنة 1977-الفصل 478 من م ا ع-الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.