Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72833 بتاريخ 02/09/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بثبوت وفاء المسوغ بالتزام تمكين المكتري من الانتفاع بالمكرى

J P 72833/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. لا يجوز للدائن أن يطالب بحقه الناشئ عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه وفّى من جهته أو عرض الوفاء بما أوجبه عليه الالتزام وفق شروطه أو بمقتضى القانون أو العرف.
  2. يعدّ عقد الكراء من العقود ذات الالتزامات المتبادلة التي يرتبط فيها التزام المكتري بدفع معينات الكراء بقيام المسوّغ بتسليم المكرى وتمكين المكتري من استغلاله.
  3. يكون الحكم مشوبا بخرق أحكام الفصل 246 من م ا ع وبقصور في التعليل إذا قضى باستحقاق معينات الكراء دون الوقوف على دفع جوهري يتعلق بعدم انتفاع المكتري بالمكرى بما ينال من توافر شروط المطالبة بالحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.