Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72833 بتاريخ 02/09/2019 : استحقاق معينات الكراء مشروط بثبوت وفاء المسوغ بالتزام تمكين المكتري من الانتفاع بالمكرى
Principe juridique
- لا يجوز للدائن أن يطالب بحقه الناشئ عن الالتزام إلا إذا أثبت أنه وفّى من جهته أو عرض الوفاء بما أوجبه عليه الالتزام وفق شروطه أو بمقتضى القانون أو العرف.
- يعدّ عقد الكراء من العقود ذات الالتزامات المتبادلة التي يرتبط فيها التزام المكتري بدفع معينات الكراء بقيام المسوّغ بتسليم المكرى وتمكين المكتري من استغلاله.
- يكون الحكم مشوبا بخرق أحكام الفصل 246 من م ا ع وبقصور في التعليل إذا قضى باستحقاق معينات الكراء دون الوقوف على دفع جوهري يتعلق بعدم انتفاع المكتري بالمكرى بما ينال من توافر شروط المطالبة بالحق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 246 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.