Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29412 بتاريخ 26/01/2022 : عدم سريان التقادم الاستثنائي المقرر للصناع إلا على الفئات الواردة حصرا في النص
Principe juridique
- يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.
- لا يكفي التمسك بعدم العلم وحده لنفي حجية العقد في حق الغير إذا كان الملف يتضمن مؤيدات وقرائن قانونية تفيد الرضاء الضمني وتقوم مقام التصديق.
- آجال التقادم الاستثنائية الواردة بالنصوص الخاصة لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وتقتصر على الحالات المحددة على سبيل الحصر دون إدخال فئات لم ترد ضمن التعداد.
- لا يمتد مدلول لفظ "الصناع" الوارد ضمن التقادم الاستثنائي إلى مقاول البناء لمجرد اعتباره "اجير صنع"، متى كان الاستعمال التشريعي يدل على معنى عرفي محلي يغاير هذا التكييف العام.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل40م.ا.ع-الفصل41م.ا.ع-الفصل42م.ا.ع-الفصل403م.ا.ع-الفصل867م.ا.ع-الفصل480م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.