Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29412 بتاريخ 26/01/2022 : عدم سريان التقادم الاستثنائي المقرر للصناع إلا على الفئات الواردة حصرا في النص

J P 29412/202226 janvier 2022

Principe juridique

  1. يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.
  2. لا يكفي التمسك بعدم العلم وحده لنفي حجية العقد في حق الغير إذا كان الملف يتضمن مؤيدات وقرائن قانونية تفيد الرضاء الضمني وتقوم مقام التصديق.
  3. آجال التقادم الاستثنائية الواردة بالنصوص الخاصة لا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، وتقتصر على الحالات المحددة على سبيل الحصر دون إدخال فئات لم ترد ضمن التعداد.
  4. لا يمتد مدلول لفظ "الصناع" الوارد ضمن التقادم الاستثنائي إلى مقاول البناء لمجرد اعتباره "اجير صنع"، متى كان الاستعمال التشريعي يدل على معنى عرفي محلي يغاير هذا التكييف العام.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل40م.ا.ع-الفصل41م.ا.ع-الفصل42م.ا.ع-الفصل403م.ا.ع-الفصل867م.ا.ع-الفصل480م.ا.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.