Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36485.2022 بتاريخ 14/06/2022 : لا يقبل الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق طرحه على محكمة الأصل
قرار تعقيبي عدد 36485.2022 بتاريخ 14/06/2022 : عدم قبول الدفع القانوني الجديد أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق إثارته لدى محكمة الأصل
Principe juridique
- تتولى محكمة الأصل بسط رقابتها على تقرير الخبرة للتثبت من احترامه معايير تحديد معين الكراء المنصوص عليها قانونا، فإذا تبين لها تطابق أعمال الخبير مع تلك المعايير وعللت اختيارها تعليلا سائغا امتنع مؤاخذتها لمجرد مجادلة تقديرية في عناصر الخبرة.
- متى تبين أن الخبير اعتمد عناصر التقدير القانونية المتعلقة بالموقع والمساحة وحالة البناء والنشاط أو النشاط المشابه واعتمد تناظرا بمحلات كائنة بذات المنطقة، فإن الادعاء بوجوب استبعاد الموقع أو قسمة القيمة على طوابق العمارة لا يقوم على أساس قانوني متى كان المحل موضوع التسويغ وحدة مستقلة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع المبني على خرق نص قانوني إذا أثير لأول مرة لديها ولم يقع طرحه لدى محكمة الأصل، باعتبار أن محكمة التعقيب لا تنتصب محكمة درجة ثالثة للنظر في الدفوع الجديدة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصول 22 و25 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 24 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.