Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2017-38091 بتاريخ 15/03/2017 : تقدير ثبوت ماديات حادث الطريق من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- ثبوت ماديات حادث الطريق أو نفيها يعدّ مسألة واقعية تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني الحكم على تعليل متناسق مستمد من أوراق الملف ومؤدّ إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- الطعن بضعف التعليل لا يكون وجيها إذا أبرزت محكمة الموضوع العناصر المعتمدة في تكوين قناعتها وبيّنت المؤيدات التي استخلصت منها ثبوت الواقعة تعليلا سائغا وكافيا لحمل قضائها.
- متى كان اعتراض الطاعن لا يعدو أن يكون منازعة في استخلاص الوقائع وتقدير الحجج دون بيان خلل قانوني في التعليل فإن ذلك يعتبر جدلا موضوعيا لا تتولاه محكمة التعقيب ويتعين رده.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.