Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73965 بتاريخ 12/10/2020 : سقوط التمسك لأول مرة أمام محكمة التعقيب بدفع قانوني لم يسبق عرضه على محكمة الأصل

J P 73965/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أو عرضها على محكمة الأصل، لأن رقابة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون على ما تم طرحه والفصل فيه دون أن تتحول إلى درجة ثالثة للتقاضي.
  2. التعويض عن الضرر المهني يستحق متى تم التنصيص عليه بتقرير الاختبار الطبي وفقا لمجلة التأمين، دون اشتراط تقديم ما يثبت الارتباط بشغل قار إذا كان معيار الاستحقاق الذي اعتمدته المحكمة هو ورود هذا الضرر ضمن تقرير الخبرة.
  3. لا يعد هضما لحق الدفاع إذا تناولت محكمة الموضوع جوهر الدفع المتعلق بتحديد المسؤولية وبيّنت الصورة القانونية المنطبقة ضمن جدول تحديد المسؤوليات، لأن الرد يستفاد من التعليل متى كان كافيا لإظهار الأساس الذي اعتمدته المحكمة.

Textes appliqués

  • القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 151 م . تأمين-الفصل 149 من نفس المجلة-الفصل 173 م ت-الفصل 123 م.ت-الفصل 134 م .ت-الفصل 122 م . ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.