Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33680 بتاريخ 23/02/2022 : انتفاء الشغب عند ثبوت تصرف الشريك في حدود منابه المشاع

J P 33680/202223 février 2022

Principe juridique

  1. إذا كان العقار المسجل على الشياع قائما فإن استئثار أحد الشركاء بالانتفاع أو التصرف بما يتجاوز حصته أو بمنع غيره من الشركاء من التصرف بقدر مناباتهم يعد شغبا يخول لمن مُنع من التصرف طلب رفعه.
  2. عند غياب تحديد الحدود في عقود شراء حصص على الشياع لا تكون العبرة بادعاء انطباق العقود على نفس القطعة، وإنما بمدى تجاوز كل طرف لقيمة منابه المحددة بالعقد وبثبوت الحوز الفعلي للمحل موضوع النزاع.
  3. شهادة التحويز التي تصدر من غير مالك أو لفائدة غير معاقد لا تكون لها قيمة قانونية في إثبات الحوز، ولا تنهض حجة على شريك ثبتت حيازته وتصرفه بالمحل.
  4. الأخذ بنتيجة الاختبار أو طرحها من المسائل الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل، ويكفي لصحة قضائها أن تُبيّن عناصر الترجيح التي اعتمدتها من مؤيدات وقرائن لإسناد النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل191م.م.م.ت-اللفصل58م.ح.ع-الفصل 58م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.