Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28807.2021 بتاريخ 08/12/2021 : استحقاق التعويض عن التسجيل العقاري الخاطئ بقيام عدم التطابق بين الوضعية الاستحقاقية المسجلة والوضعية القانونية الصحيحة
Principe juridique
- يستوجب التعويض عن حكم عقاري بات قاض بالتسجيل ثبوت أن التسجيل تمّ على وجه الخطأ بمعنى قيام عدم تطابق بين الوضعية الاستحقاقية التي أقرّها حكم التسجيل والوضعية القانونية الصحيحة السابقة لصدوره.
- لا يتوقف مفهوم الخطأ في التسجيل العقاري على إسناد الخطأ لمن صدر لفائدته التسجيل، إذ يكفي قيام الخطأ في التسجيل وإثبات الضرر الناجم عنه لقيام الحق في التعويض.
- يمتد الخطأ في التسجيل العقاري إلى كل حالة يُفترض فيها قانونا أن يصدر التسجيل لفائدة المتضرر ثم يصدر لفائدة غيره، بما يجعل التعويض مترتبا على ثبوت كون التسجيل كان من المفروض أن يتم على وجه مغاير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 337 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.