Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77884 بتاريخ 09/09/2019 : سقوط حق المكتري في استرجاع معينات الكراء بمجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ للمساحة المكراة

J P 77884/20199 septembre 2019

Principe juridique

  1. العلاقة التسويغية علاقة شخصية لا تتأثر بمنازعة ملكية المسوغ للعقار المكترى ما دام المكتري قد تحوّز بالمكترى ولم يثبت وجود شغب في استغلاله.
  2. استرجاع معينات كراء باعتبارها غير مستحقة يقتضي بحث مدى تمتع المكتري بكامل المنفعة المتفق عليها، واعتبار مجرد عدم ثبوت ملكية المسوغ لكامل المساحة وحده أساسا للاسترجاع يشكل مخالفة للقانون.
  3. عبء إثبات خلاص معينات الكراء محمول على المدعي المطالب بالفارق، والقضاء له بالمبلغ دون التثبت من قيام الدليل على الخلاص يعد خرقا لأحكام الإثبات.
  4. يكون الحكم مشوبا بقصور التعليل متى لم يبيّن أسباب رفضه لإجراء بحث جوهري طُلب منه وكان من شأنه التأثير في نتيجة النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.