Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22503 بتاريخ 02/04/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة المحكمة داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق الوجوبية التي يفرضها القانون وفي مقدمتها نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد الإخلال بمقتضيات الفصل 185 من م م م ت مخالفة لإجراءات أساسية متعلقة بالنظام العام تستوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرض لموضوعه.
- لا يكفي تقديم عريضة الطعن أو المذكرة في أسباب الطعن لاستيفاء الشكل إذا خلا الملف مما يثبت إيداع الوثائق الوجوبية المحددة قانونا داخل الأجل، لأن استكمالها شرط لصحة مباشرة الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.