Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33488 بتاريخ 13/04/2022 : الاختصاص التعقيبي في الاعتراض على البطاقات التنفيذية ينعقد للمحكمة الادارية

J P 33488/202213 avril 2022

Principe juridique

  1. ينعقد الاختصاص التعقيبي للنظر في الطعن الموجه ضد الاحكام النهائية الصادرة في شان مطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية المتعلقة باستخلاص ديون الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقات تنفيذية للمحكمة الادارية دون غيرها.
  2. توزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الادارية من مسائل النظام العام التي يتعين على المحكمة اثارتها، وتترتب عن مخالفتها بطلان وخلل الاجراء.
  3. اذا قدم الطعن بالتعقيب امام جهة غير مختصة تعين رفضه شكلا لقيام مانع الاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل11 من القانون عدد40 لسنة1972 المؤرخ في غرة جانفي1972 والمنقح بالقانون عدد39 لسنة 1996 والمؤرخ في 03 جوان 1996 والمتعلق بالمحكمة الادارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.