Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29051.2021 بتاريخ 05/01/2022 : السند الشكلي الباطل يقوم كسند دين عادي إذا تضمن عناصر التزام آخر صحيح

J P 29051.2021/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. لا تعيب المحكمةَ مجرّدُ عدم الإجابة عن دفعٍ قانوني إذا كان هذا الدفع غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع لعدم تغييره للأساس القانوني الذي أمكن للمحكمة اعتماده لاستخلاص النتيجة.
  2. إذا فقدت الكمبيالة شرطا شكليا وجوبيا يمنع اعتبارها كمبيالة فإن ذلك لا يحول دون اعتمادها كسند دين عادي متى تضمنت من البيانات ما يُنشئ التزاما تعاقديا محدد الأطراف والمحل والأجل وكان الإمضاء غير منازع فيه.
  3. يُفعّل مبدأ تحول الالتزام عندما يبطل الالتزام في وصفه الأصلي وتتوفر فيه شروط التزام آخر صحيح، فتُطبق عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الآخر دون حاجة لإهدار المحرر كليا.
  4. يجوز استصدار أمر بالدفع متى كان الدين معين المقدار وثابتا بسند كتابي ذي سبب تعاقدي، ولو كان السند لا ينهض بوصفه التجاري الأصلي، طالما أمكن إسناده إلى التزام مدني أو تجاري صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 269 من م ت-الفصل 328 من م ا ع-الفصل 59 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.