Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70136 بتاريخ 26/11/2024 : تقدير التغيير الموجب لتعديل معين الكراء التجاري لا يكون إلا بمقارنة القيمة الكرائية العادلة بالقيمة المعمول بها وقت طلب التعديل
قرار تعقيبي عدد 70136 بتاريخ 26/11/2024 : تقدير القيمة الكرائية العادلة في التعديل القضائي ينطلق من معلوم الكراء المعين بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي
Principe juridique
- التعديل القضائي لمعلوم الكراء التجاري يبقى متاحا ولو وُجد اتفاق بين الطرفين على الترفيع في معلوم الكراء، لأن تحديد القيمة الكرائية العادلة عند الخلاف ينعقد للقضاء ضمانا للتوازن العقدي واستقرار الأصل التجاري.
- تقدير القيمة الكرائية العادلة في مادة الأكرية التجارية يقوم على معايير التنظير ومؤشر ارتفاع الأسعار ومدخول المحل بوصفها عناصر مندرجة ضمن معايير الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية، ولا يستقيم إعمالها إلا انطلاقا من معلوم الكراء المعين بوجه التعاقد أو بموجب حكم عدلي لغايات التعديل.
- سلطة محكمة الموضوع في اعتماد نتيجة الاختبار تكون سليمة متى تحققت من احترام الخبير لعناصر التقدير القانونية، ويكون رفض إعادة الاختبار مبررا إذا رأت أن الاختبار المأذون به كاف لتكوين قناعتها وحسم النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 25 من قانون الأكرية التجارية-الفصلين 24 و25 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.