Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69724 بتاريخ 26/05/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 69724/202026 mai 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا كان موجها لمناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو تقديرها لوسائل الإثبات أو لاستخلاصها للنتائج القانونية، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا.
  2. تخرج رقابة محكمة التعقيب عن تقدير الأدلة متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر واقعية لها أصل ثابت بملف القضية وأفضت بصورة منطقية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا يشكل التمسك بصعوبات اقتصادية مانعة من الإيفاء بالالتزامات المالية سببا في حد ذاته لعيب الحكم أو المساس بحجيته متى ثبت قيام الالتزام واستحقاقه على وجه لا يبطله قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.