Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34932.2015 بتاريخ 07/06/2017 : سماع النيابة العمومية في التفليس يتحقق بعرض الملف عليها دون اشتراط تفصيل رأيها
قرار تعقيبي عدد 34932.2015 بتاريخ 07/06/2017 : سماع النيابة العمومية في التفليس يتحقق بعرض الملف عليها ولو اقتصر رأيها على طلب تطبيق القانون
Principe juridique
- سماع النيابة العمومية في مادة التفليس يقتضي عرض الملف عليها وتمكينها من إبداء موقفها، ولا يُعدّ اقتصار رأيها على طلب تطبيق القانون إخلالا إجرائيا طالما استوفت المحكمة واجب السماع المفروض قانونا.
- بعد النقض مع الإحالة لا يقوم مانع إعادة النظر إلا بالنسبة للقضاة الذين سبق لهم إصدار حكم في النازلة، أما القاضي المقرر الذي باشر أعمال التهيئة والاستقراءات وسماع الأطراف دون بتّ سابق في الموضوع فلا يشمله المنع المتعلق بتجديد التركيبة.
- محكمة الإحالة تلتزم بنطاق المسائل التي وقع النقض من أجلها دون أن تُقيَّد بحلّ موضوعي محدد، ويظل لها ضمن سلطتها التقديرية اتخاذ القرار الأنسب وفق معطيات الملف ومقتضيات قانون الإنقاذ ما دامت لم تتجاوز علة النقض المتعلقة بالتعليل.
- لا تُلزم محاكم الموضوع بالرد إلا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في نتيجة النزاع، ويُستبعد قيام ضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع إذا انصرفت الدفوع إلى عناصر غير حاسمة في الاختيار بين الإنقاذ والتفليس.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 446 من م ت-الفصل 87 من م م م ت-الفصل 176 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 453 من م ت-الفصل 34 من قانون الانقاذ-الفصل 464 من م م م ت-الفصول من 41 الى 46 من القانون عدد 34 لسنة 1999-الفصل 251 من م م م ت-الفصل 177 من م م م ت-قانون انقاذ المؤسسات لسنة 1995-القانون عدد 1995/417-القانون عدد 95 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.