Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : لا يقبل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية إلا بثبوت عذر شرعي

قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : عدم قبول تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية عند غياب العذر الشرعي

J P 457.2013/201323 mai 2013

Principe juridique

  1. إيداع تصريح المعقول تحت يده لا يتوقف على المناداة عليه بالجلسة ما دام القانون يجيز إيداعه بكتابة المحكمة.
  2. قبول تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية يظل مشروطا بتقديم عذر شرعي عن عدم الإدلاء به في الطور الابتدائي، وفي غياب هذا العذر لا يقبل التصريح المتدارك استئنافيا.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سليم ومتماش مع القانون ولم يكن الطعن سوى مناقشة لتقديرها.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصلين 50 و76 م م م ت-الفصل 76 م م م ت-الفصل 50 م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 339 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.