Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : لا يقبل تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية إلا بثبوت عذر شرعي
قرار تعقيبي عدد 457.2013 بتاريخ 23/05/2013 : عدم قبول تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية عند غياب العذر الشرعي
Principe juridique
- إيداع تصريح المعقول تحت يده لا يتوقف على المناداة عليه بالجلسة ما دام القانون يجيز إيداعه بكتابة المحكمة.
- قبول تصريح المعقول تحت يده أمام محكمة الدرجة الثانية يظل مشروطا بتقديم عذر شرعي عن عدم الإدلاء به في الطور الابتدائي، وفي غياب هذا العذر لا يقبل التصريح المتدارك استئنافيا.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سليم ومتماش مع القانون ولم يكن الطعن سوى مناقشة لتقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصلين 50 و76 م م م ت-الفصل 76 م م م ت-الفصل 50 م م م ت-الفصل 339 م م م ت-الفصل 339 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.