Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33737.2021 بتاريخ 09/03/2022 : رقابة الإكساء بالصيغة التنفيذية تنحصر في التثبت من موانع الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص
Principe juridique
- الإذن بتنفيذ القرار الأجنبي بالبلاد التونسية يفترض خلوه من موانع التنفيذ على معنى الفصل 11 من مجلة القانون الدولي الخاص دون أن تمتد رقابة القاضي إلى إعادة بحث موضوع الحكم أو تقييم سلامة قضائه.
- يعدّ مانع الاختصاص الموجب لرفض الإكساء متحققا فقط إذا كان موضوع النزاع داخلا ضمن حالات الاختصاص المطلق للمحاكم التونسية المنصوص عليها بالفصل 8 م ق د خ أما الاختصاص المحتمل المنصوص عليه بالفصول من 3 إلى 7 فلا يقصي اختصاص المحاكم الأجنبية ولا يمنع الإكساء.
- التمسك بأن القرار الأجنبي مخالف للنظام العام الدولي لا يقوم لمجرد منازعة الأساس القانوني للتعويض أو مدى وجود العلاقة التأمينية متى لم يثبت أن الحكم صدر بإجراءات تهدر حقوق الدفاع أو أنه يتضمن خرقا بينا لمفهوم النظام العام في القانون الدولي الخاص التونسي.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق إثارته أمام محاكم الموضوع متى كان من شأنه إقحام عناصر جديدة في النزاع تتجاوز رقابة الإكساء الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.