Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35454.20210 بتاريخ 23/11/2021 : شغل العقار على أساس وعد بيع لا ينهض صفة قانونية متى لم يتم إمضاء البيع النهائي

قرار تعقيبي عدد 35454.20210 بتاريخ 23/11/2021 : شغل العقار بموجب وعد بيع لا ينهض صفة قانونية متى لم يثبت تنفيذ الالتزام بدفع باقي الثمن في الأجل المتفق عليه

J P 35454.20210/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. وعد البيع لا ينقل الملكية ولا ينشئ بذاته صفة قانونية في شغل العقار ما لم يقع إبرام البيع النهائي وفق ما اتفق عليه الطرفان.
  2. يتعين على من يتمسك بالتحويز المنصوص عليه بوعد البيع لإثبات صفته في شغل العقار أن يدل بما يفيد تنفيذ الالتزام الجوهري المحمول عليه في دفع باقي الثمن داخل الأجل التعاقدي، وإلا اعتبر وجوده غير مؤسس قانونا.
  3. إذا كان مصدر تمويل باقي الثمن جهة ممولة غير ممضية على وعد البيع، ظلت هذه الجهة أجنبية عن الدائرة التعاقدية ولا تتحمل تبعات عدم تنفيذ الموعود له لالتزاماته الناشئة عن وعد البيع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.