Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58703 بتاريخ 01/11/2023 : يخرج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة متى قامت منازعة جدية في وجود العلاقة الكرائية

قرار تعقيبي عدد 58703 بتاريخ 01/11/2023 : خروج النزاع عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة عند قيام منازعة جدية في أطراف العلاقة الكرائية

J P 58703/20231 novembre 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ شرط «عدم المساس بأصل الحق» قيدا مانعا لقاضي الأمور المستعجلة متى كان الإجراء المطلوب من شأنه إنشاء الحق أو إعدامه أو تغييره أو تعديل المركز القانوني للأطراف أو الآثار القانونية المترتبة عن العلاقة موضوع النزاع.
  2. إذا كانت أطراف العلاقة الكرائية أو وجودها أو شروطها محل منازعة جدية، تعيّن على قاضي الأمور المستعجلة التخلّي عن النظر لأن الفصل في تلك العناصر يقتضي حسم أصل الرابطة القانونية وهو من اختصاص قاضي الموضوع.
  3. لا تكون الأقوال الصادرة عن طالب الإجراء الاستعجالي وحدها حجة لإثبات قيام رابطة كرائية شفوية لفائدته عند غياب مصادقة الطرف المقابل عليها، بما يمنع القاضي الاستعجالي من التسليم بقيامها.
  4. العبرة في استخلاص ركن التأكد بوجود الخطر الملمّ والداهم وتواصله لا بسرعة الالتجاء إلى القضاء، غير أنّ تحقق التأكد لا يكفي وحده لانعقاد اختصاص القضاء الاستعجالي ما لم يتلازم مع شرط عدم المساس بأصل الحق.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 548 م ا ع-الفصل 184 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.