Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67024/2011 بتاريخ 14/02/2013 : عدم التزام الوارث بديون مورثه إلا إذا قبل الإرث

J P 67024/2011/201314 février 2013

Principe juridique

  1. الأصل أن التزامات المورث تسري على ورثته في حدود ما آل إليهم من الإرث وعلى نسبة مناباتهم، ولا يخرج الوارث من هذا الالتزام إلا إذا امتنع من قبول الإرث.
  2. ثبوت امتناع الوارث من قبول الإرث يترتب عنه سقوط إلزامه بديون المورث، ويصبح للدائن حق تتبع مخلف المدين دون الرجوع على ذمة الورثة.
  3. امتناع محكمة الموضوع عن مناقشة ما قُدّم لها من مؤيدات تفيد رفض الإرث وعدم ترتيب الآثار القانونية عليها، مع اعتبار الإعفاء من الدين محصورا في مرحلة التنفيذ، يمثل تأويلا خاطئا لمقتضى الفصل 241 مدني موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.