Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29406.2021 بتاريخ 26/10/2021 : تقدير معين الكراء في الأكرية التجارية يثبت باعتماد معايير الفصل 22 بما فيها التنظير متى انتفت مؤيدات الشطط
قرار تعقيبي عدد 29406.2021 بتاريخ 26/10/2021 : اعتماد معيار التنظير ضمن عناصر الفصل 22 لتحديد معين كراء عادل عند تجديد أو مراجعة الأكرية التجارية
Principe juridique
- تقدير معين كراء عادل في الأكرية التجارية عند التجديد أو المراجعة ينعقد على تطبيق عناصر الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977، كما استقر فقه القضاء على إدراج عنصر التنظير بمقارنة المعاليم المعتمدة بالمنطقة وفق معطيات موضوعية تستخلص من عقود التسويغ المستجلبة للتنظير.
- لا تقوم مخالفة الفصل 123 م م م ت متى تولت محكمة الأصل الرد على جوهر الدفوع القانونية المتعلقة بتطبيق عناصر التقدير والاعتراضات الموجهة للاختبار، ويكفي التعليل الذي يبين اعتمادها للمعايير القانونية دون التزامها بالرد التفصيلي على كل دفع غير مؤثر.
- يكون الطعن في نتيجة الاختبار غير مؤسس متى ثبت أن الخبير اعتمد معايير الفصل 22 بما فيها كامل المساحة المخصصة للاستقبال أو للاستغلال والتجهيزات والمرافق وحالة القدم والقيمة التجارية، واعتمد التنظير والتناسب وفق مؤيدات تدعم معدل الأسعار، ولم يقدم الطاعن ما يثبت شطط التقدير أو انتقاء عقود تناظر أعلى قيمة على نحو يفضي إلى ترفيع مشط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 201 CPCC autres décisions
- الفصل 22 من قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.