Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48005 بتاريخ 19/04/2023 : ثبوت عقد النقل البحري الدولي بوسيلة غير سند الشحن متى كانت معتمدة في معاهدة هامبورغ
Principe juridique
- لا تُفهم معاهدة هامبورغ على أنها تحصر إثبات انعقاد عقد النقل البحري في سند الشحن وحده، بل تُجيز الاعتداد بأي وثيقة أخرى مثبتة لعقد النقل البحري متى دلت على تسلّم البضائع أو شحنها والتزام الناقل بتسليمها وفق ما تقرره أحكامها.
- يجب عند تفسير وتطبيق معاهدة هامبورغ مراعاة طابعها الدولي واعتماد نهج موحّد في تأويلها، مما يقتضي تقديم أحكامها على القوانين الداخلية كلما أدى تأويل النصوص الداخلية إلى حلول مناقضة لمقتضياتها في مجال إثبات عقد النقل البحري.
- إذا عُرضت على المحكمة وسائل إثبات لعقد نقل بحري دولي تعتمد تقنيات حديثة مثل التلكس Telex release، تعيّن عليها تمحيص وجاهتها ضمن سلطتها التقديرية وعدم رد الدعوى على أساس شكلي يجعل من أصل سند الشحن الوسيلة الوحيدة للإثبات متى كانت المعاهدة لا تقرّر هذا الحصر.
- الفصل 470 م ا ع يجيز اعتماد نسخ الحجج الرسمية وغير الرسمية المنجزة بوسائل فنية تضمن مطابقتها لأصلها، وإذا لم تتوفر شروط المطابقة تعيّن عرضها على الاختبار للتحقق من صحتها قبل استبعادها كوسيلة إثبات.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 351 من م ت ب-الفصل 470 م اع-الفصل 470 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 160 م ت بحرية-المادة الأولى من معاهدة هامبورغ-المادة 2 المتعلقة بنطاق التطبيق-المادة 18 من المعاهدة المذكورة-المادة 23 من ذات المعاهدة-المادة الثالثة من معاهدة هامبورغ-قرار دوائر مجتمعة عدد 25857بتاريخ 30/12/2010-القانون عدد 32 المؤرخ في 1995/04/14 المتعلق بوكلاء العبور-المادة 15 من اتفاقية هامبورغ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.