Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28892 بتاريخ 04/10/2021 : قيام مسؤولية الناقل البحري عن النقص عند غياب التحفظ بسند الشحن
Principe juridique
- متى انطبق نطاق اتفاقية هامبورغ على عقد النقل البحري الدولي، تعيّن إعمال أحكامها بأولوية على القواعد الداخلية التي تتخذ شكل قوانين عادية او اساسية عند التعارض.
- يبقى الناقل البحري مسؤولا عن النقص أو التلف الذي يلحق بالبضاعة خلال مدة عهدته متى ورد بسند الشحن وصف للبضاعة دون تحفظ، ولا ينهض سبب الدفع إلا بإثبات أنه أدرج تحفظا مطابقا لآلية المادة 16 أو أنه اتخذ ما يكفي من التدابير لتجنب الحادث وتبعاته.
- لا يقبل التمسك بنظرية نقص الطريق كسبب للإعفاء من المسؤولية إذا كانت أحكام اتفاقية هامبورغ هي الواجبة التطبيق ولم يثبت الناقل تحفظا بسند الشحن بشأن الوزن أو الكمية أو أسباب الاشتباه.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-اتفاقية هامبورغ-المادة 5 من اتفاقية هامبورغ-الفقرة 6 من الفصل 145 من م ت ب-المادة 16 منها-المادة 4 من الاتفاقية-المادة 2 من اتفاقية هامبورغ-اتفاقية الامم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978-القاون عدد 33 لسنة 1980 المؤرخ في 28/05/1980-الفصل 20 من الدستور-المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ-المادة 16 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 145 فقرة من مجلة التجارة البحرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.