Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33489 بتاريخ 24/11/2021 : ثبوت صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يوجب إسناد الامتيازات المهنية المقررة للعاملين القارين

J P 33489/202124 novembre 2021

Principe juridique

  1. القواعد الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل بحكم طبيعتها الاجتماعية تهم النظام العام وتعلو على كل اتفاق او نظام يمكن ان يخالفها، ولا يجوز للمؤسسة التمسك بمخالفتها لتبرير حرمان الأجير من حقوقه.
  2. اعتبار المناظرة الطريقة الاساسية لانتداب الاعوان لا ينفي وجود طرق قانونية اخرى للانتداب أقرها القانون، بما يمنع حصر اكتساب الوضعية المهنية في المناظرة وحدها متى أجاز النص استثناءات مرتبطة بضرورة العمل.
  3. العون المنتدب بموجب عقود محددة المدة يكتسب صفة العامل القار بموجب مرور المدة القانونية، ويترتب عن ذلك تمتعه بكل الاجور والمنح المخولة للعملة القارين متى استكمل معيار الاستقرار القانوني للعلاقة الشغلية.

Textes appliqués

  • طبق الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.