Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 346 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان قرار الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قانوني لشرائط التبليغ لا على غلط مادي واضح

J P 346/201614 avril 2016

Principe juridique

  1. الطعن بسبب الخطأ البين وسيلة طعن استثنائية ذات نطاق ضيق لا تُقبل إلا عند تحقق إحدى الحالات المحددة قانونا على وجه الحصر، ولا تمتد لمراجعة ما انتهت إليه المحكمة من تقدير قانوني لموضوع النزاع.
  2. الغلط الواضح المقصود بالخطأ البين ينحصر في الأغلاط المادية الناتجة عن السهو أو الغفلة وما شابهها، ولا يتحقق متى كان ما اعتمده القرار المطعون فيه تأسيسا على تمحيص أوراق الملف واستنباطا لنتيجة قانونية منها.
  3. تبليغ الشخص سواء كان ذاتا طبيعيا أو معنويا يجب أن يتم من مقره الأصلي أو من مقره المختار طبق قواعد التبليغ، ولا يُعتدّ بتغيير صفة المخاطَب أو عنوانه ما لم يقع إثبات ذلك لدى المحكمة وفقا لقواعد الإثبات في المادة المدنية.
  4. الإشهار بالرائد الرسمي لا يكون حجة على الجميع إلا في نطاق القوانين التي تكتسب حجيتها ومفعولها من تاريخ نشرها أو الحالات الخاصة والإشهارات المحدددة قانونا، ولا يُغني بذاته عن الاحتجاج والإثبات أمام المحكمة بالنسبة لقرارات التصفية وتعيين المصفين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.