Décret
أمر عدد 371 لسنة 2025 مؤرخ في 23 جويلية 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بمعتمدية المروج لإنجاز مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة إلى 2X4 ممرات وإزالة اكتظاظ المخرج الجنوبي بولايتي تونس وبن عروس (قسط ولاية بن عروس)
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.