Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22509 بتاريخ 23/11/2021 : ثبوت جريمة السرقة باستنتاجها من القرائن التي تستخلصها محكمة الموضوع
Principe juridique
- لا يتوقف ثبوت أركان جريمة السرقة على ضبط الفاعل في حالة تلبس أو على حجز المسروق لديه، إذ يجوز لمحكمة الموضوع استنتاج قيام الجريمة من مجموع القرائن المستفادة من الأبحاث والوثائق المعروضة عليها.
- تقدير القرائن وترجيح رواية على أخرى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى أحاطت بالدفاع وأجرت الموازنة بين عناصر الإثبات، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى انقلب الطعن إلى جدل موضوعي.
- يعدّ الطعن جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى انصبّ على مناقشة استخلاص محكمة الموضوع لوقائع الخلع أو التسور وتكييفها استنادا إلى ما أثبتته الأبحاث، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.