Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 18005 بتاريخ 25/10/2021 : وجوب إيقاف البت في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند قيام شكاية منشورة في تدليس الصك
Principe juridique
- قيام شكاية جزائية منشورة تتعلق بتدليس الصك موضوع التتبع يعد معطى حاسما في تقدير الإسناد الجزائي بما يوجب على محكمة الموضوع تعليق النظر إلى حين اتضاح مآلها حتى يكون قضاؤها قائما على أساس قانوني سليم.
- عدم تحميل المتهم تبعات طول الأبحاث أو تأخر البت في الشكاية الجزائية متى كان ذلك راجعا لسلطة النيابة العمومية، لأن تحميله نتائج هذا التأخر يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
- تجاوز محكمة الموضوع لدفع جدي مؤيد بما له أصل ثابت في الملف دون تعليل قانوني سائغ يعد قصورا في التعليل يساوي فقدانه ويترتب عنه نقض القرار.
Textes appliqués
- مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.