Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21941 بتاريخ 30/09/2020 : لا يبرر سحب ثمن التبتيت المودع إذا تعدد الدائنون المرسمون

قرار تعقيبي عدد 21941 بتاريخ 30/09/2020 : لا يوجب الاعتراض إدخال جميع أطراف الحكم المعترض عليه إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة

J P 21941/202030 septembre 2020

Principe juridique

  1. لا يعدّ عدم شمول الاعتراض لجميع الأطراف المشمولين بالحكم المعترض عليه خللا شكليا مؤثرا على صحة الطعن إلا إذا كان موضوع النزاع غير قابل للقسمة، إذ يقتصر أثر الحكم بقبول الاعتراض على حقوق المعترض دون غيره.
  2. يجوز للمحكمة التي تنظر في الاعتراض تصحيح النقص الإجرائي المتمثل في عدم إدخال بقية الأطراف بالإذن بإدخالهم طالما لم يرد منع صريح أو ضمني لذلك.
  3. يثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع المتعلق بخرق القواعد المنظمة لإجراءات البيوعات العقارية باعتبارها من النظام العام ولو لم يقع التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية.
  4. لا سند قانوني للإذن بسحب باقي ثمن التبتيت المؤمن إذا كان تأمينه قد تم ضمانا لحقوق الدائنين المرسمين مع تعددهم ما لم يكن طالب السحب هو الدائن المرسم الوحيد، لأن مآل المال هو التوزيع وفق الإجراءات القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-أحكام الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 171 من م م م ت-الفصل 173 من م م م ت-الفصل 432 من م م م ت-الفصل 425 فقرة أخيرة من م م م ت-الفصل 464 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.