Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37324 بتاريخ 06/04/2022 : رفض مطلب التعقيب إذا خلا من بيان أسباب الطعن وأوجه مخالفة الحكم للقانون

J P 37324/20226 avril 2022

Principe juridique

  1. التعقيب كطريق طعن غير عادي لا يعد درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا امتدادا للخصومة، بما يقتضي التزام الطاعن بالضوابط الشكلية والموضوعية التي رسمها القانون لمباشرته.
  2. يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان أسباب طعنه وأوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون حتى يتسنى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها القانونية على القرار المطعون فيه.
  3. إذا اقتصرت مستندات التعقيب على عرض الوقائع وسرد النصوص القانونية دون تحديد أسباب الطعن وأوجه النعي والإخلالات القانونية المنسوبة للحكم، تعين رفض مطلب التعقيب أصلا لعدم استجماعه للبيانات الجوهرية المحددة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.