Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23897 بتاريخ 21/12/2021 : وجوب تطبيق توابع الخطية الجبائية عند الحكم بأصلها
Principe juridique
- يعدّ الحكم خارقا للقانون إذا أقرّ أصل الخطية الجبائية وتغافل عن تطبيق توابعها المقررة قانونا على نفس الأصل.
- تستوجب المحكمة عند تسليط خطية جبائية إعمال النظام القانوني لتوابع الخطية تلقائيا متى كان منصوصا عليه بالنص المنطبق.
- يترتب عن إغفال تطبيق توابع الخطية الجبائية نقض الحكم في حدود ما تعلّق به الخرق مع الإحالة لإعادة النظر وفق مقتضيات النص.
Textes appliqués
- الأمر العلي المؤرخ في 31 ديسمبر 1920 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.