Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23897 بتاريخ 21/12/2021 : وجوب تطبيق توابع الخطية الجبائية عند الحكم بأصلها

J P 23897/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم خارقا للقانون إذا أقرّ أصل الخطية الجبائية وتغافل عن تطبيق توابعها المقررة قانونا على نفس الأصل.
  2. تستوجب المحكمة عند تسليط خطية جبائية إعمال النظام القانوني لتوابع الخطية تلقائيا متى كان منصوصا عليه بالنص المنطبق.
  3. يترتب عن إغفال تطبيق توابع الخطية الجبائية نقض الحكم في حدود ما تعلّق به الخرق مع الإحالة لإعادة النظر وفق مقتضيات النص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.