Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17988 بتاريخ 23/11/2021 : حجية محاضر أعوان التجارة لا تُطرح إلا بثبوت الزور

J P 17988/202123 novembre 2021

Principe juridique

  1. لا يقتضي قيام الجريمة المعاقب عليها لعدم الإشعار بالأسعار ثبوت صفة المالك للمحل، ما دام النص التجريمي يعلق المسؤولية على صفة البائع بما يشمل كل من يعرض البضاعة أو الخدمات للعموم دون بيان الأسعار.
  2. يكون الحكم مخطئا في تطبيق القانون إذا استبعد صفة البائع عن المعني اعتمادا على عدم ملكيته للمحل رغم أن مناط التجريم هو عرض البضاعة أو الخدمة دون وضع الأسعار.
  3. المحضر المحرر من قبل أعوان التجارة يتمتع بحجيته المطلقة ولا يجوز استبعاده إلا متى ثبت زوره، وإلا تعين على المحكمة اعتماد ما تضمنه في قيام الركن المادي للمخالفة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.