Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32287 بتاريخ 04/4/2022 : طرح قيمة التحسينات الثابتة المقتلعة من منحة الحرمان يمنع الإثراء بلا سبب
Principe juridique
- تقدير منحة الحرمان يتعيّن أن يساوي الضرر الحاصل للمتسوغ بسبب رفض تجديد الكراء، ويشمل جميع فروع الخسارة متى ثبت أن النص الخاص لا يستوعب عناصر التقدير على وجه الحصر.
- لا تكون منازعة المتسوغ في إدراج التحسينات الثابتة ضمن منحة الحرمان مجدية إذا ثبت بالاختبار أن قيمتها سبق احتسابها ضمن الغرامة المقضي بها، لأن ذلك يجعل الطلب غير ذي موضوع من حيث الأساس التعويضي.
- إذا ثبت اقتلاع المتسوغ لبعض التحسينات الثابتة دون خصم قيمتها، فإن طرح قيمة ما اقتلعه من مبلغ منحة الحرمان لا يعد إضرارا بالطاعن بطعنه بل هو تصحيح لمقدار التعويض لمنع الجمع بين التعويض والانتفاع العيني بما يؤدي إلى إثراء بدون سبب.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عـ37ـدد المؤرخ في 25/5/1977 autres décisions
- الفصل 145 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 176 و 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 102 من م م م ت autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.