Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23641 بتاريخ 07/10/2020 : اكتمال عقد البيع في الإيجار المالي بالقرائن الدالة على تلاقي الإرادتين

J P 23641/20207 octobre 2020

Principe juridique

  1. إذا انتهى عقد الإيجار المالي بثبوت الوفاء بكامل أقساط الإيجار ودفع معلوم القيمة المتبقية وتوفرت قرائن جدية على تلاقي إرادتي المؤجر والمستأجر على التفويت، فإن إنكار قيام البيع لغياب إمضاء أحد الطرفين على محرر مستقل دون اعتبار خصوصية هذا النوع من العقود يجعل التعليل قاصرا.
  2. ملكية المنقول قرينة بسيطة على الحفظ يمكن دحضها بإثبات انتقال السلطة الفعلية في الإشراف والمراقبة وإدارة الشيء إلى الغير بصفة شرعية أو غير مشروعة، ويقتضي ذلك من المحكمة بحث مدى انتقال الحفظ قبل ترتيب المسؤولية على المالك.
  3. مسؤولية حافظ الشيء على أساس الفصل 96 من م إ ع يمكن اعتمادها لتحديد الطرف الملزم بالتعويض عند غياب التأمين، ولا يمنع من ذلك الاحتكام إلى أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 متى كان الغرض هو تعيين المسؤول لا تقرير أصل الحق في التعويض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من م إ ع-الفصل 191 من م م م ت-القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي-الفصل الأول من القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي-الفصل 53 من م ح ع-الفصل 121 من م التأمين-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 15 من باب الشروط العامة من عقد الإيجار المالي-الفصل 591 من م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.