Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31733 بتاريخ 05/01/2022 : خروج القاضي الاستعجالي عن حدوده متى حسم نزاعا جديا في الزيادة الكرائية

J P 31733/20225 janvier 2022

Principe juridique

  1. يعدّ القضاء الاستعجالي متجاوزا لحدود اختصاصه إذا انتهى إلى إقرار قيمة معين الكراء أو تحديد تاريخ تفعيل الزيادة الاتفاقية عندما تكون هذه العناصر محلّ منازعة جدية غير محسومة من قضاء الأصل، لأن ذلك يمثل مساسا بجوهر الحق.
  2. لا تُستخلص حجية الفصل في الزيادة الكرائية من مجرد القضاء بصحة التنبيه التجاري إذا كان الحكم الصادر في دعوى إبطال التنبيه قد اقتصر على التثبت من استكمال موجباته الشكلية وصرّح بأن الدفوع المتعلقة بالشروط الموضوعية خارجة عن نطاقها.
  3. يقتصر دور القاضي الاستعجالي عند تطبيق الانفساخ المبني على عدم خلاص معين الكراء على التثبت من تحقق شروط النص القانوني في ظاهر الأوراق دون بناء قضاءه على ترجيح أحد التأويلات المتنازع فيها بشأن الزيادة الكرائية بما يؤدي إلى إكساب أحد الطرفين حقا متنازعا فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.