Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30664 بتاريخ 12/01/2022 : قابلية مبلغ " Pas De Porte " للاسترجاع رهينة باتفاق المتعاقدين على طبيعته
Principe juridique
- العبرة في تحديد الطبيعة القانونية للمبلغ المدفوع عند إبرام عقد الكراء بما تضمنته الوثائق المُنشئة للالتزام من تنصيص صريح وبما صدر عن الخصوم من تصريحات صريحة، ويترتب عن ذلك اعتماد محكمة الأصل للتكييف الذي تفرضه تلك العناصر دون استبداله بتكييف مخالف.
- عدم تنظيم القانون التونسي لمؤسسة " Pas de Porte " لا يُبطل الاتفاق بشأنها متى كان تجليا لمبدأ سلطان الإرادة والحرية التعاقدية ولم يكن موضوعه مخالفا للنظام العام والاخلاق الحميدة، فيلزم الاتفاق أطرافه وتترتب آثاره القانونية.
- إذا تبيّن من بنود عقد الكراء أن الأشغال والتحسينات لا تُوجب أي تعويض للمتسوغ عند انتهاء العلاقة الكرائية، فإن المبالغ المسلّمة لتغطية مصاريف التهيئة تُعد غير قابلة للاسترجاع، ويكون الحكم بإلزام المسوغ بإرجاعها مخالفة لإرادة الطرفين وسوء تكييف لطبيعتها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 184 م مم ت autres décisions
- الفصل 427 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 123 م مم ت autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل الخامس من عقد التسويغ autres décisions
- الفصل السادس من نفس العقد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.